المادة 1 من نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة رقم 79 لسنة 1973
يسمى هذا النظام (نظام مكافآت ضبط العقاقير الخطرة لسنة 1973) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة