المادة 2 من نظام مكافأة نهاية الخدمة لموظفي دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك رقم 57 لسنة 2020

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الوزير:وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الدائرة:دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك. الموظف أو المستخدم المستحق مكافأة نهاية الخدمة من المستفيد: موظفي الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك