المادة 11 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
في الحالات التي لا يمكن التوصل فيها لسعر التصدير ، او في الحالات التي تعتبر فيها الجهة المختصة ان سعر التصدير غير حقيقي بسبب وجود ارتباط وفقا لاحكام المادة (3) من هذا النظام ، او وجود اتفاق خاص بين المصدر من جهة والمستورد او أي طرف اخر من جهة اخرى ، للجهة المختصة استنباط سعر التصدير على النحو التالي:-
أ- بناء على السعر الذي تتم فيه اعادة بيع المنتج المستورد لاول مشتر غير مرتبط ومستقل في المملكة مخصوما منه أي ارباح او تكاليف او رسوم او نفقات ترتبت بين الاستيراد واعادة البيع داخل المملكة.
ب- بناء على الطريقة التي تراها الجهة المختصة مناسبة اذا لم تتم اعادة بيع المنتج الى مشتر مستقل او لم تتم اعادة بيعه بالحالة التي استورد بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026