المادة 22 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
أ- يقصد بالدعم لغايات هذا النظام ، المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة او أي شكل من اشكال دعم الدخل او دعم الاسعار وفق المفهوم الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات لعام 1994 ، والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج السلع او توزيعها او نقلها او بيعها او تصديرها او غير ذلك.
ب- يعتبر دعما اي من اشكال المساهمة المالية الحكومية التالية:-
1- أي تمويل تقدمه الحكومة سواء كان مباشرا ( كالمنح والقروض ) او غير مباشر ( كتقديم ضمانات للقروض التي تمنحها جهات اخرى ).
2- تنازل الحكومة عن ايرادات مستحقة لها سواء كان ذلك بالاعفاء منها او عدم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك اعفاء منتج مصدر ، بصورة كلية او جزئية ، من الرسوم او الضرائب المفروضة على المنتج المشابه عندما يوجه للاستهلاك المحلي او اعادة تلك الرسوم او الضرائب بعد التصدير اذا تم استيفاؤها بشرط ان لا يتجاوز المبلغ المعاد المقدار الذي تم استيفاؤه فعليا.
3- قيام الحكومة بشراء سلع او تقديم سلع وخدمات خارج اطار مهامها المتمثلة بتوفير البنية التحتية العامة.
4- قيام الحكومة بتنفيذ الاشكال المذكورة في البنود (1) و (2) و (3) من هذه الفقرة عن طريق منح مبالغ مالية لمؤسسات التمويل المتخصصة ، او ان تعهد الى جهة خاصة بتنفيذ امر او اكثر من الامور المنصوص عليها في هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026