المادة 30 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

لا يجوز للجهة المختصة أن تقرر وجود ضرر محتمل الا اذا كان مجموع العوامل المشار اليها في المادة (29) من هذا النظام يؤدي الى الاستنتاج أن هناك زيادة وشيكة في المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم وأن ذلك من شأنه أن يلحق ضررا ما لم يتم اتخاذ اجراءات وفقا لهذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة