المادة 30 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
لا يجوز للجهة المختصة أن تقرر وجود ضرر محتمل الا اذا كان مجموع العوامل المشار اليها في المادة (29) من هذا النظام يؤدي الى الاستنتاج أن هناك زيادة وشيكة في المستوردات المغرقة أو التي تتلقى الدعم وأن ذلك من شأنه أن يلحق ضررا ما لم يتم اتخاذ اجراءات وفقا لهذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026