المادة 41 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

للوزير ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها المدة الزمنية التي يرفض خلالها أي طلب للتحقيق في سلعة معينة اذا كان مقدم هذا الطلب قد عارض صراحة طلبا كان قد قدم بشأن السلعة نفسها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة