المادة 41 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
للوزير ان يصدر تعليمات يحدد بموجبها المدة الزمنية التي يرفض خلالها أي طلب للتحقيق في سلعة معينة اذا كان مقدم هذا الطلب قد عارض صراحة طلبا كان قد قدم بشأن السلعة نفسها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026