المادة 49 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

تأخذ الجهة المختصة بعين الاعتبار أي مصاعب تواجه الاطراف المعنية ومقدمي الطلبات ولها ان تمدد المدة الممنوحة لتقديم المعلومات بناء على طلب مبرر كلما كان ذلك ممكنا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة