المادة 56 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003
اذا كان القرار الاولي يقضي بعدم وجود الاغراق او الدعم او الضرر او العلاقة السببية فللوزير ان يقرر اكمال التحقيق او انهاءه حسبما يراه مناسبا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة