المادة 69 من نظام مكافحة الاغراق والدعم رقم 26 لسنة 2003

أ- اذا كانت الجهة المختصة قد اقتصرت في التحقيق على عينة احصائية من المصدرين او المنتجين وفقا للمادة (45) من هذا النظام ، فلا يجوز ان تتجاوز رسوم مكافحة الاغراق المطبقة على المستوردات من أي مصّدر او منتج لم تشمله العينة ولم يتم التحقيق بشأنه بصورة فردية هامش الاغراق بما يساوي الفرق بين المتوسط المرجح للقيم العادية لجميع المصدرين والمنتجين الذين تم التحقيق بشانهم وسعر التصدير لذلك المصدر او المنتج الذي لم تشمله العينة. ب- عند احتساب المتوسط المرجح وفقا للفقرة (أ) من هذه المادة ، يتم استبعاد القيم العادية المحسوبة بالاعتماد على المعلومات المتوافرة وفقا لاحكام المادة (52) من هذا النظام. ج- عندما تكون الجهة المختصة قد اقتصرت في التحقيق على عينة احصائية من المصدرين او المنتجين وفقا للمادة (45) من هذا النظام ، فلا يجوز ان تتجاوز الرسوم التعويضية المتوسط المرجح لقيم الدعم المحسوبة لجميع المصدرين او المنتجين الذين تم التحقيق بشانهم ويتم عند احتساب المتوسط المرجح استبعاد أي قيمة دعم سلبية او صفرا او محسوبة بالاعتماد على المعلومات المتوافرة وفقا لاحكام المادة (52) من هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة