المادة 11 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016
يضع مجلس الأمناء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك أصول التصرف في المكتبة وشروط الإعارة منها والتأمينات وجميع الأمور الأخرى التي تتعلق بتنظيم النشاط المكتبي وتحسين سبل الاستفادة من المكتبة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026