المادة 3 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016

أ- تكون المكتبة مؤسسة تثقيفية عامة تفتح أبوابها لجميع الناس على السواء للمساهمة في تحقيق الغايات التالية :- 1- رفع مستوى الثقافة والمعرفة لأبناء عمان والمقيمين فيها وزائريها وإتاحة فرص المطالعة لجميع الراغبين فيها . 2- تشجيع المواطنين على استخدام أوقات الفراغ استخداما واعيا خلاقا. 3- تشجيع المواهب والمهارات العلمية والأدبية والفنية ونشر الإنتاج المبدع في هذه النواحي على أوسع نطاق ممكن . 4- تشجيع (الأدب الشعبي) والترويج له وتشويق المواطنين للتمتع به وتقديره . 5- المساهمة في زيادة الوعي الاجتماعي والاقتصادي من خلال تهيئة وسائل البحث العلمي الحديثة. ب- يقر المجلس برنامج تنمية المكتبة وتطويرها وإنمائها وتوسيع خدماتها لتحقيق غاياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة