المادة 9 من نظام مكتبة أمانة عمان الكبرى رقم 146 لسنة 2016
أ - يكون مدير المكتبة مسؤولا عن محتويات المكتبة وتنظيم سجلاتها والمحافظة على كتبها وأثاثها وأدواتها ومعداتها .
ب- يلتزم مدير المكتبة بتقديم كفالة عدلية يحدد مقدارها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026