المادة 1 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961

يسمى هذا النظام ( نظام مكتبة أمانة العاصمة لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة