المادة 6 من نظام مكتبة امانة العاصمة رقم 844 لسنة 1961

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات فيه بالاجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- يفقد عضو المجلس عضويته فيه اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة