المادة 11 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016

يحظر على من يمارس المهنة القيام بأي من الأعمال التالية:- أ- إعطاء وصفة طبية. ب- طلب إجراء الفحوصات المخبرية أو الصور الشعاعية بأنواعها. ج- استقبال أي حالة بدون تحويل من طبيب مختص. د- الجمع بين ممارسة المهنة وغيرها من المهن الصحية. ه- إدارة أكثر من مركز. و- استعمال المركز لغير الغايات التي رخص من أجلها. ز- نشر الإعلانات والنشرات الدعائية دون موافصفقحة ة ا4ل مون 6زارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك