المادة 18 من نظام ممارسة مهنة الأطراف الصناعية والجبائر رقم 108 لسنة 2016
للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأمين عام الوزارة أو لمدير المديرية على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026