المادة 21 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

لا يجوز إجراء الفحوصات السمعية التي تتطلب التخدير إلا في مستشفى تتوافر فيه الأجهزة اللازمة لذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة