المادة 23 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
على جميع المراكز القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها مع أحكامه، باستثناء شرط المساحة لمراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026