المادة 23 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014

على جميع المراكز القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها مع أحكامه، باستثناء شرط المساحة لمراكز السمعيات ومراكز بيع المعينات السمعية، خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة