المادة 25 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
أ- تلغى أي رخصة من الرخص المنصوص عليها في هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة في أي من الحالتين التاليتين :-
1- إذا ثبت ان الترخيص أعطي استنادا الى بيانات غير صحيحة.
2- إذا فقد المرخص له أي شرط من شروط الترخيص.
ب- في حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام هذا النظام يقوم مدير المديرية بتوجيه إنذار لتصويب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار وفي حال عدم تصويب المخالفة خلال مدة الإنذار يلغى الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026