المادة 6 من نظام ممارسة مهنة السمعيات رقم 58 لسنة 2014
يشترط فيمن يتقدم بطلب لممارسة مهنة اختصاصي سمعيات ان يكون حاصلا على أي مما يلي:-
أ- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السمعيات من جامعة معترف بها وان تكون الشهادة الجامعية الأولى في السمعيات.
ب- الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) في السمعيات من جامعة معترف بها وان تكون الشهادة الجامعية الأولى في السمعيات ومارس المهنة لمدة لا تقل عن سنتين في مركز سمعيات مرخص أو في وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الأردنية أو مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق أو خارج المملكة بشهادة معتمدة.
ج- شهادة الماجستير أو الدكتوراة في السمعيات و كان طبيبا عاما.
د- الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة) في السمعيات وما يعادل شهادة البكالوريوس أو الدبلوم العالي أو الماجستيصر ففحة 2ي املن 8سمعيات من جامعة أو كلية معترف بها وأن يكون قد أمضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة مهنة السمعيات في مركز مرخص أو وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو الجامعات الاردنية أو مؤسسة الملكة علياء للسمع والنطق أو خارج المملكة بشهادة معتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026