المادة 2 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون الصحة العامة . الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة . الأمين العام:أمين عام الوزارة . المديرية: المديرية المعنية بترخيص المهن والمؤسسات الصحية في الوزارة أو المديرية التي يعتمدها الوزير لهذه الغاية. اللجنة:لجنة ترخيص مراكز العلاج الوظيفي المشكلة وفق أحكام هذا النظام . العلاج الوظيفي:تأهيل المرضى الذين يعانون من صعوبة في اداء انشطتهم الوظيفية الجسدية اليومية. المهنة:مهنة العلاج الوظيفي . المركز:المكان المرخص لممارسة المهنة خارج المستشفيات والمراكز الطبية ومراكز التأهيل الطبي .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة