المادة 5 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014

يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع وأن يتوافر فيه ما يلي:- أ-صالة انتظار. ب-غرف للمعالجة. ج- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة. د- الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة