المادة 5 من نظام ممارسة مهنة العلاج الوظيفي رقم 84 لسنة 2014
يشترط لترخيص المركز أن لا تقل مساحته الداخلية عن (100) متر مربع وأن يتوافر فيه ما يلي:-
أ-صالة انتظار.
ب-غرف للمعالجة.
ج- مرافق صحية على أن تخصص إحداها لاستعمال الأشخاص ذوي الإعاقة.
د- الأجهزة اللازمة للتقييم والمعالجة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026