المادة 11 من نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر رقم 99 لسنة 2016

تستوفي الوزارة البدلات التالية :- أ- خمسين دينارا لترخيص فني العناية بالبشرة وإزالة الشعر . ب- مائتين وخمسين دينارا لترخيص المركز . ج- خمسة وعشرين دينارا بدل اشتراك في الامتحان المقرر في الوزارة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك