المادة 14 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000

تستوفي الوزارة رسوم الترخيص التالية:- أ-عشرة دنانير لترخيص المهني. ب-عشرون ديناراً لترخيص المهني الاختصاصي. ج-خمسون ديناراً لترخيص المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك