المادة 9 من نظام ممارسة مهنة علم النفس العيادي والصحة النفسية والارشاد النفسي رقم 64 لسنة 2000
أ-تؤلف في الوزارة لجنة برئاسة مدير المهن والمؤسسات في الوزارة وعضوية كل من:-
1-رئيس قسم ترخيص المهن في الوزارة. نائبا للرئيس
2- ممثل عن وزارة التربية والتعليم يسميه وزير التربية والتعليم.
3-ممثل عن احدى الجامعات الاردنية يسميه رئيس الجامعة.
4-ممثل عن الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها.
5-ممثل عن الجمعية الاردنية لعلم النفس يسميه رئيسها.
ب- يشترط ان يكون الاعضاء المنصوص عليهم في البنود (2) و(3) و(4) و(5) من الفقرة (أ) من هذه المادة من ذوي الخبرة والاختصاص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026