المادة 11 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
يشترط فيمن يتولى إدارة المركز ما يلي:-
أ- أن يكون اختصاصي معالجة نطق مرخصا له ولديه خبرة ثلاث سنوات بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثانية (الماجستير) وسنة بعد حصوله على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراة).
ب- أن يكون متفرغا بالكامل ومسؤولا عن نشاط المركز والاشراف على العاملين فيه.
ج- أن يحتفظ بسجل خاص لكل مراجع يتضمن نتائج عملية التقييم والخطة العلاجية .
د- أن يحتفظ بنسخة من الكشف الضريبي وحسب ما تتطلبه التشريعات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026