المادة 9 من نظام ممارسة مهنة معالجة النطق رقم 86 لسنة 2014
يقدم طلب ترخيص المركز إلى المديرية على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به ما يلي:-
أ- صورة عن سند الملكية أو صورة عن عقد الإيجار.
ب- مخطط موقع تنظيمي.
ج- تقرير مساحي صادر عن مكتب هندسي أو مساح مرخص .
د- صورة مصدقة عن شهادة مزاولة مهنة معالجة النطق .
ه - أي بيانات أخرى تطلبها الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026