المادة 8 من نظام مناوبة الاطباء الخصوصيين رقم 31 لسنة 1973

اذا قصر الطبيب بالقيام بأي من الواجبات المعروضة عليه بموجب هذا النظام او تأخر او امتنع بدون مبرر عن القيام بما ذكر فيعاقب بعد ادانته بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (53) من قانون نقابة الاطباء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة