المادة 2 من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الاردنية رقم 58 لسنة 1984
تمنح الجامعة الاردنية الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية: -
أ - درجة البكالوريوس
ب- درجة الماجستير
ج- درجة الدكتوراه
د- درجة الدكتوراه الفخرية.
ه- اية درجات علمية او درجات فخرية او شهادات اخرى يجري احداثها بقرار من مجلس العمداء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026