المادة 1 من نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (1 رقم 81 لسنة 1998
يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات الفخرية في جامعة آل البيت لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026