المادة 1 من نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية رقم 72 لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في الجامعة الالمانية الاردنية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026