المادة 4 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية رقم 112 لسنة 2003

تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك