المادة 4 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة مؤتة رقم 36 لسنة 2003

أ- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات ، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة او شهادة. ب- يصدر المجلس تعليمات تحدد فيها المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات الفخرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة