الأنظمة

نظام منصب قاضي القضاة رقم 72 لسنة 1970

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم ( نظام منصب قاضي القضاة لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1970/9/16
  2. المادة 2اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى النظام رقم (1) لسنة 1969 بحيث يعود العمل بمقتضى نظام صلاحيات قاضي القضاة رقم (2) لسنة 1955 المنشور بالعدد 1225 من الجريدة الرسمية …