حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
نظام منصب قاضي القضاة
الأنظمة
نظام منصب قاضي القضاة رقم 72 لسنة 1970
2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام منصب قاضي القضاة لسنة 1970) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1970/9/16
المادة 2
اعتبارا من تاريخ العمل بهذا النظام يلغى النظام رقم (1) لسنة 1969 بحيث يعود العمل بمقتضى نظام صلاحيات قاضي القضاة رقم (2) لسنة 1955 المنشور بالعدد 1225 من الجريدة الرسمية …