المادة 2 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون أمانة عمان.
الأمانة : أمانة عمان الكبرى.
المجلس : مجلس الأمانة او لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام القانون.
الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال.
المنشأة : كل مكان أو بناء او محل تمارس فيه حرفة أو مهنة أو عمل سواء كان مسقوفا أو مكشوفا أو ثابتا أو متحركا.
العقار : الأرض أو البناء او المحل والمرافق المكونة لأي منها والذي يستخدم لغايات السكن أو التجارة أو الصناعة أو تقديم الخدمات أو لممارسة أي حرفة أو مهنة.
شاغل العقار: الشخص الطبيعي الذي يشغل العقار ويشمل المالك الأصلي أو المتصرف الفعلي أو المستأجر أو الشخص الطبيعي المعين لإدارة العقار أو الإشراف عليه.
النفايات: أي نفايات ناشئة ضمن حدود الأمانة من مختلف النشاطات المنزلية والتجارية والصناعية.
الأتون: نوع من الأفران أو المواقد الكبيرة التي تستخدم لإحراق وتجفيف بعض المواد كالحبوب أو الطين أو السيراميك.
الجهات المختصة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو نقابة لها صلاحية تسجيل أي مهنة لديها أو تنظيم مزاولتها أو ترخيصها أو الموافقة على مزاولتها وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة أو التصريح من المرجع المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026