المادة 8 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024
للأمين تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة