المادة 8 من نظام منع المكاره ضمن حدود أمانة عمان رقم 83 لسنة 2024

للأمين تفويض أي من صلاحياته الواردة في هذا النظام إلى أي من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة