المادة 6 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016

أ- للرئيس أو رئيس المجلس المحلي حسب مقتضى الحال وبناء على تقرير مراقب الصحة الطلب من اي شخص إزالة المكرهة التي احدثها خلال المدة وبالطريقة التي يحددها الرئيس أو رئيس المجلس المحلي. ب- اذا تخلف الشخص عن ازالة المكرهة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحال الى المحكمة المختصة، وللرئيس أو رئيس المجلس المحلي ان يقرر ازالة المكرهة على نفقة ذلك الشخص مضافًا اليها ما نسبته (25%) من قيمة تكاليف الإزالة نفقات ادارية ويكون القرار بتقدير النفقات قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك