المادة 8 من نظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات داخل مناطق البلديات رقم 68 لسنة 2016

أ- يحظر على أي شخص في منطقة البلدية القيام بما يلي:- 1- جمع النفايات أو نقلها إلّا بموافقة المجلس المحلي المسبقة. 2 - تجميع النفايات وتدويرها ومعالجتها واتلافها أو ادارتها الا بموافقة المجلس المسبقة. ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم آلية وأوقات إخراج وجمع ونقل النفايات والنفايات الصلبة الواقعة ضمن حدود منطقة البلدية وتحديد كيفية إدارتها ومعالجتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك