المادة 4 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016

أ - تستوفى من أصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات:- 1- خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية. 2- دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن. 3- دينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية. 4- ديناران عن كل حافلة خصوصية. 5- ثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن. 6- اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية. 7- خمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الإدخال المؤقت او لغايات التأجير. 8- ستة دنانير عن كل حافلة عمومية او سياحية او لغايات التأجير يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن. 9- اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن. 10- خمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن ولا يتجاوز عشرين طنا. 11- سبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الإجمالي على (21) طنا. 12- تسعة دنانير عن المركبات الإنشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او العمومية. ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة وللدوائر الحكومية وللسلك الدبلوماسي وللبلديات وللسيارات المخصصة للأشخاص المعوقين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة