المادة 4 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016
أ - تستوفى من أصحاب المركبات الرسوم السنوية التالية لمصلحة البلديات:-
1- خمسمائة فلس عن كل سيارة ركوب صغيرة سواء كانت خصوصية او سيارة نقل مشترك خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن او الدراجات الآلية الخصوصية.
2- دينار واحد عن كل سيارة شحن خصوصية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن.
3- دينار ونصف عن كل سيارة ركوب متوسطة خصوصية.
4- ديناران عن كل حافلة خصوصية.
5- ثلاثة دنانير عن كل سيارة شحن خصوصية يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن.
6- اربعة دنانير عن كل سيارة ركوب صغيرة عمومية او سياحية.
7- خمسة دنانير عن كل سيارة ركوب متوسطة عمومية او سياحية او مرخصة بصفة الإدخال المؤقت او لغايات التأجير.
8- ستة دنانير عن كل حافلة عمومية او سياحية او لغايات التأجير يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن.
9- اربعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية لا يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن.
10- خمسة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الإجمالي على (5,5) طن ولا يتجاوز عشرين طنا.
11- سبعة دنانير عن كل سيارة شحن عمومية يزيد وزنها الإجمالي على (21) طنا.
12- تسعة دنانير عن المركبات الإنشائية والمركبات ذات الاستعمال الخاص المرخصة بالصفة الخصوصية او العمومية.
ب- لا تستوفى الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن المركبات التابعة للقصور الملكية العامرة وللدوائر الحكومية وللسلك الدبلوماسي وللبلديات وللسيارات المخصصة للأشخاص المعوقين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026