المادة 6 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016

أ- يمنع وقوف المركبات على اختلاف أنواعها في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية والمدن أو في غير المواقع المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد إدانته من المحكمة المختصة بالغرامات المنصوص عليها في القانون أو قانون السير. ب- للمجلس تحديد الطرق التي يسمح فيها بوقوف المركبات مقابل البدل الذي يحدده لذلك . ج- للمجلس إنشاء ساحات او مواقف لغايات اصطفاف المركبات والمبيت فيها مقابل بدل يحدده لهذه الغاية وله السماح للغير القيام بذلك وفقاً للشروط التي يضعها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة