المادة 8 من نظام مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم 123 لسنة 2016

يلغى (نظام رسوم مواقف المركبات ضمن حدود مناطق البلدية رقم (91) لسنة 2009) على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك