المادة 28 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ) انواع الاجازات التي يحق للموظف الحصول عليها: 1 - الاجازة السنوية. 2 - الاجازة الدراسية. 3 - الاجازة المرضية. 4 - اجازة الامومة. 5 - الاجازة العرضية. 6 - الاجازة دون راتب وعلاوات. 7 - اجازة الحج. ب) يحق للموظف الحصول على الاجازات المنصوص عليها في هذا النظام وفقا لاحكام المبينة فيه على ان تراعى مقتضيات مصلحة العمل عند الموافقة على منحه الاجازة السنوية والاجازة الدراسية والاجازة العرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك