المادة 43 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ- يجوز للمرجع المختص بالتعيين إعارة الموظف الذي أمضى خدمة فعليةتعديلات المادة 1 في البنك مدة لا تقل عن خمس سنوات للعمل لدى أي حكومة أخرى أو أي منظمة دولية أو أقليمية أو مؤسسة رسمية عامة أو دائرة غير خاضعة لنظام الخدمة المدنية المعمول به أو مؤسسة عامة داخل المملكة أو خارجها أو شركة تدير مرفقاً عاماً وذلك بطلب خطي منه 0 ب- يقرر المدير العام مدة الإعارة على أن لا تتجاوز خمس سنوات سواء داخل المملكة أو خارجها ولمرة واحدة طيلة مدة خدمة الموظف في البنك. ج- تحتسب مدة خمس سنوات من مدة الاعارة سواء كانت داخل المملكة او خارجها لغايات استحقاق الزيادة السنوية والترفيع ولا تحتسب في كل الاحوال لغاية استحقاق الزيادة الاضافية. د- لا يتقاضى الموظف المعار طيلة مدة اعارته اي جزء من راتبه او علاواته المنصوص عليها في هذا النظام كما لا يستحق اي اجازة عن تلك المدة. ه- لا يخضع الموظف المعار طيلة مدة اعارته لأحكام الرعاية الطبية المنصوص عليها في هذا النظام. و- يكون البنك ملزما باعادة الموظف المعار الى وظيفته الاولى او الى وظيفة اخرى معادلة لها وبالدرجة والراتب اللذين يستحقهما عند انتهاء مدة الاعارة وان تكون الوظيفة التي يعاد اليها في المكان الذي كانت فيه وظيفته الاولى اذا أمكن ذلك. ز- يجوز اشغال وظيفة الموظف المعار بتعيين موظف فيها بموجب عقد لا تزيد مدته على مدة الاعارة، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وان ينص في العقد على انتهاء خدمة الموظف المعين فيها بموجبة عند انتهاء اعارة الموظف او الغائها قبل انتهاء المدة المقررة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك