المادة 46 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

تنظم الاحكام والشروط والاجراءات الاخرى المتعلقة بايفاد الموظفين بالبعثات والدورات داخل المملكة وخارجها وشروط ترشيحهم اليها ومتابعة سائر شؤونهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام وتوصية اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك