المادة 50 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ- يشكل المجلس التأديبي للموظفين المصنفين من ثلاثة اعضاء يعينهم المجلس من اعضائه ويكون احدهم رئيسا.
ب- يشكل المجلس التأديبي للموظفين غير المصنفين من ثلاثة اعضاء احدهم من اعضاء المجلس ويكون رئيس له، واما العضوان الآخران فيعينهما المجلس من كبار موظفي البنك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026