المادة 59 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

أ- يتحمل البنك نفقات تركيب الهاتف ونقله ورسوم الاشتراك فيه واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائبه. ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي يقررها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك