المادة 59 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997
أ- يتحمل البنك نفقات تركيب الهاتف ونقله ورسوم الاشتراك فيه واجور المخابرات الرسمية وذلك للمدير العام ونائبه.
ب- يجوز للمدير العام صرف ملابس للمستخدمين حسب التعليمات التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026