المادة 7 من نظام موظفين بنك تنمية المدن والقرى صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 67 لسنة 1997

يشترط لتعيين اي موظف في البنك ان يكون:- أ- اردني الجنسية ب- اكمل السنة الثامنة عشر من العمر. ج -سالما من الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام باعمال الوظيفة التي سيعين فيها بموجب قرار من المرجع الطبي المختص، على انه يجوز تعيين الكفيف في عينيه او فاقد البصر في احداهما او ذي الاعاقة الجسدية اذا لم يكن اي من تلك الاعاقات تمنعه من القيام بأعمال الوظيفة التي سيعين فيها بشهادة من المرجع الطبي المختص، على ان تتوفر فيه الشروط الاخرى للياقه الصحية. د- غير محكوم بجناية( باستثناء الجرائم ذات الصفة السياسية )او بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. ه- حسن السيرة والسلوك وللبنك ان يتحقق من ذلك بالطريقة التي يراها مناسبة. و- ادى واجب خدمة العلم او اجلت له او استثنى او اعفي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك