المادة 102 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
حقوق الموظف المنتهية خدمته
يحرم الموظف من حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام إذا انتهت أو أُ نهيت خدمته في أي من الحالتين التاليتين: -
أ- العزل من الوظيفة.
ب- فقد الجنسية الأردنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026