المادة 102 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

حقوق الموظف المنتهية خدمته يحرم الموظف من حقوقه المالية وفقاً لأحكام هذا النظام إذا انتهت أو أُ نهيت خدمته في أي من الحالتين التاليتين: - أ- العزل من الوظيفة. ب- فقد الجنسية الأردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة