المادة 114 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025

تقيد العائدات التقاعدية المقتطعة إيراداً للأمانة وتؤدى من ميزانية الأمانة جميع المبالغ التي تتحقق بموجب أحكام هذا الفصل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة