المادة 120 من نظام موظفي أمانة عمان رقم 86 لسنة 2025
اذا انتهت خدمة الأمين أو الموظف ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في هذا الفصل فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى أن يتم إجراء التسويات اللازمة وفقاً لأحكام هذا الفصل وأن لا تتحمل الأمانة أي مبالغ مالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026